العلامة الحلي

388

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ « 1 » - وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع « 2 » - لما روي عن النبي عليه السلام ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) « 3 » . وأنكر ابن المنذر هذا الحديث « 4 » . مسألة 294 : والصاع أربعة أمداد . والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . والدرهم : ستة دوانيق . والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي عليه السلام كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع « 5 » . مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ . ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري عليه السلام : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون

--> ( 1 ) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160 . ( 2 ) المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 225 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 114 - 1620 ، سنن الدارقطني 2 : 150 - 52 ، سنن البيهقي 4 : 167 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 653 ، والشرح الكبير 2 : 659 . ( 4 ) المغني 2 : 655 ، الشرح الكبير 2 : 660 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 258 - 51 ، سنن الترمذي 1 : 83 - 84 - 56 ، سنن البيهقي 4 : 172 ، سنن الدارقطني 2 : 154 - 73 .